علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

126

مسائل علي بن جعفر

الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . [ 93 ] وسألته عن الرجل يبيع السلعة ( 2 ) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ، قال : " لا بأس " ( 3 ) . [ 94 ] وسألته عن رجل استأجر دارا بشئ مسمى ( 4 ) ، على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) . [ 95 ] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع ( 6 ) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فأقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : " إذا رضيا فلا بأس " ( 7 ) . [ 96 ] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو ؟ قال : " ثلاثة أيام " ( 8 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 102 ، والكافي 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، والتهذيب 4 : 95 / 272 . ( 2 ) في " ق " : يبيع الشامة . والشامة : الناقة السوداء . " القاموس المحيط - شيم - 4 : 137 " . ( 3 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) ليس في " ض " . ( 5 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة . ( 6 ) البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري . " مجمع البحرين - بيع - 4 : 304 " . ( 7 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير . ( 8 ) قرب الإسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، وفيها : أربعة أيام بدل ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .